محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

178

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات ذمي يهودي وخلف أمًّا يهودية وابنا مسلمًا وأربعة إخوة ، وهما ذمّيان يهودي ونصراني ومجوسي معاهد ووثني حربي ، فلأمه السدس والباقي لابنه المسلم . وعند مالك لأمه الثلث والباقي لأخيه اليهودي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لأمّه السدس . والباقي بين إخوته اليهودي والنصراني . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعلي في إحدى الروايتين وعمر ورَبِيعَة ومالك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات المرتد أو قتل كان ماله فيئًا ، سواء في ذلك ما اكتسبه في حال الردة أو في حال الْإِسْلَام . وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وابن مسعود وإحدى الروايتين عن علي وَأَحْمَد يكون ذلك لورثته ، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها . وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة وعلقمة يكون ميراثه لأهل ملته التي انتقل إليها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ ما اكتسبه في حال الْإِسْلَام لورثته من المسلمين ، وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئًا ، وإن لحق بدار الحرب كان لحوقه كموته . وعند داود لورثته من أهل الدِّين الذين ارتد إليهم ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة ثالثة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة أهل العلم العبد لا يرث . وعند ابن مسعود والحسن يشتري رقبته ببعض التركة فيعتق ثم يُدفع إليه الباقي . وعند طاوس العبد يرث ويدفع إلى مولاه . وعند الْإِمَامِيَّة إذا مات الرجل وخلف مالاً وأبًا مملوكًا وأمًّا مملوكة فإن الواجب أن يشتري أمه وأبوه من تركته ويعتقا عليه ، ويورثا باقي التركة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من نصفه حر ونصفه عبد لا يرث . وعند أَحْمَد وعلى ابن أبي طالب وابن أبي ليلى وعثمان البتي والْمُزَنِي يرث بنصفه الحر . وعند ابن عباس وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرث جميع ماله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو يعتق جميعه بالسعاية ويرث ويورث ، ولا يتصور الخلاف معه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من نصفه حر ونصفه عبد يورث عنه ما يجمعه بحريته في قوله الجديد ، وبه قال أحمد ، وعند ابن عَبَّاسٍ إذا كتب صحيفة المكاتب وصار حرًا يرث ويورث . وعند علي يعتق منه بقدر ما أدّى ويرق منه بقدر ما بقي ولا يرث به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الأنبياء لا تورث وعند الشيعة يورثون . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر أهل العلم إذا مات مسلم حر وله